مستلزم للتخصيص الأفرادي وخروج هذا الفرد عن تحت العامّ بالمرّة ، وهذا بخلاف ما إذا كان التخصيص من الوسط ، كخيار الغبن ، فإنّ العقد الغبني كان تحت عموم (أَوْفُوا)(١) في زمان ، فإذا تمسّك بالاستصحاب بعد ذلك الزمان ولم يتمسّك بالعامّ ، لم يلزم منه تخصيص العامّ تخصيصا أفراديّا بل كان عمومه الأفرادي باقيا ، غاية الأمر أنّه في زمان قصير.
والحاصل : أنّه إذا كان لدليل عمومان : أفراديّ وأزمانيّ ، فمقتضى أصالة العموم إبقاؤه على عمومه الأفرادي والأزماني ما لم يقطع بالتخصيص ، فإذا قطع بالتخصيص الأزماني وشكّ في تخصيصه الأفرادي ، فلا بدّ من الحكم ببقاء عمومه الأفرادي.
وما أفاده أخيرا من الاستثناء تامّ ـ مع قطع النّظر عمّا سيجيء ـ فيما إذا كان العمومان ـ الأفرادي والأزماني ـ مستفادين من دليلين بأن كان دليل دالّا على لزوم العقد في الجملة ، ودليل آخر دالّا على استمرار هذا اللزوم ، وأمّا إذا كان كلّ من اللزوم والاستمرار مستفادا من نفس دليل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) ـ كما هو كذلك ، فإنّ مادّة «الوفاء» الّذي هو بمعنى الإتمام والإنهاء إلى الآخر وعدم رفع اليد عمّا التزم به بنفسها يستفاد منها كلا الأمرين ـ فلا يتمّ هذا الكلام ، حيث إنّ العامّ إذا خرج عن تحته ـ بمقتضى دليل خيار المجلس ـ عقد في زمان وحكم بعدم وجوب إتمام العقد وإنهائه إلى آخره وجواز رفع اليد عنه وفسخه ، فبأيّ دليل بعد ذلك نحكم بوجوب الإتمام والإنهاء؟
ثمّ إنّ لشيخنا الأستاذ قدسسره تفصيلا آخر في المقام في مقام بيان مراد الشيخ قدسسره ، وادّعى أنّ ظاهر كلامه في الرسائل غير مراد ، وبه دفع جميع
__________________
(١ و ٢) المائدة : ١.