مجال لبيان حكم مورد الشكّ في ورود الحكم على العموم أو العكس ، فإنّه بلا فائدة.
والتحقيق الحقيق بالتصديق : هو لزوم التمسّك بالعامّ في جميع الصور.
بيان ذلك : أنّ الدليل إذا كان له ظهور في العموم الأزماني ، فلا مناص عن اتّباع هذا الظهور وعدم رفع اليد عنه إلّا بمقدار عارضه دليل أقوى منه ، ولا فرق في ذلك بين العموم الاستغراقي والمجموعي ، وأن يكون خروج الخارج من أوّل الأمر أو الوسط أو الآخر ، فإذا ورد «أكرم العلماء في كلّ يوم» وورد أيضا «لا تكرم زيدا العالم يوم السبت» لم يصادم ظهور العامّ إلّا بهذا المقدار ، يعني إكرام زيد يوم السبت ، فتكشف هذه القرينة المنفصلة عن أنّ المراد الجدّي من العامّ من الأوّل غير هذا الفرد في هذا اليوم ، وهكذا في العامّ المجموعي إذا قال المولى : «أكرم هؤلاء العشرة» أو «بع جميع كتبي» ثمّ قال : «لا تكرم زيدا من هذه العشرة» أو قال : «لا تبع الكتاب الفلاني» فإنّه لا ينبغي الشكّ في لزوم إكرام التسعة الباقية ، وبيع سائر الكتب.
ومن هذا القبيل ورود دليل على وجوب السورة في الصلاة مع ورود دليل آخر على عدم وجوبها على المستعجل وهكذا ورود دليل على لزوم الجهر في الصبح والمغرب والعشاء وورود دليل آخر على كون خصوص النساء بالخيار ، وهل يتوهّم أحد عدم جواز التمسّك بالدليل العامّ الّذي عمومه مجموعي ، واعتبر مجموع تلك الأجزاء والشرائط لإثبات اعتبار باقي الأجزاء والشرائط؟
ودعوى أنّ الحكم حيث كان واحدا متعلّقا بعشرة أجزاء مثلا ، وعلم من دليل آخر عدم كون العشرة مأمورا بها ولم يدلّ الدليل الأوّل على كون التسعة مأمورا بها ، فيجوز ترك جميع الأجزاء بالمرّة واضحة الفساد ، لما عرفت من أنّ