لا يعلم : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام» (١) يدلّ على أنّ الوضوء لا ينقض ما لم يستيقن بالناقض.
وجعله عليهالسلام هذه صغرى لقوله عليهالسلام : «ولا تنقض اليقين بالشكّ» (٢) ـ مع أنّ هذا ، أي تحريك شيء في جنب الشخص أمارة غالبيّة بل دائميّة مفيدة للظنّ بالناقض ـ دليل على أنّ نقض اليقين بالظنّ بالخلاف مصداق لنقض اليقين ، فيدلّ على عدم اختصاص ذلك بالوضوء. وهذا مراد صاحب الكفاية (٣) وإن كان في عبارته تشويش واضطراب.
وقد استدلّ الشيخ قدسسره على ذلك بوجهين آخرين :
الأوّل : الإجماع.
وفيه ـ مع تسليمه وعدم وهنه بمخالفة الشيخ البهائي وغيره ـ : أنّ المجمعين لعلّهم استندوا إلى ظواهر الأخبار.
الثاني : أنّ الظنّ غير المعتبر وجوده كعدمه إن كان كالقياس ممّا علم بعدم اعتباره ، وإن شكّ في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين السابق به إلى نقض اليقين بالشكّ (٤).
ويرد عليه : ما أورده صاحب الكفاية (٥) من أنّ هناك أمرين قد خلط أحدهما بالآخر ، إذ عدم اعتبار الظنّ أمر ، وترتيب آثار الشكّ عليه أمر آخر ، فإذا فرضنا أخذ الشكّ في موضوع الاستصحاب ، فمع الظنّ غير المعتبر لا يجوز العمل بالظنّ ، ولا يجري الاستصحاب أيضا ، لعدم تحقّق موضوعه ، فلا بدّ من
__________________
(١ و ٢) التهذيب ١ : ٨ ـ ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.
(٣) انظر : كفاية الأصول : ٤٨٤ ـ ٤٨٥.
(٤) فرائد الأصول : ٣٩٨.
(٥) كفاية الأصول : ٤٨٥ ـ ٤٨٦.