الرجوع إلى أصل آخر من الأصول.
تتمّة : يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، وعدم قيام أمارة ولو على وفاقه ، فهاهنا مقامان :
الأوّل : في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة بموضوعها ومحمولها ونسبتها ـ والتعبير عنه ببقاء الموضوع من باب أنّ الموضوع بوصف موضوعيته يستلزم ذلك ، أو باعتبار أنّ الموضوع أكبر أجزاء القضيّة ـ وفي أنّ هذا الاتّحاد هل هو بنظر العرف ، أو بحسب دليل الحكم ، أو بنظر العقل؟
أمّا اعتبار بقاء الموضوع فيدلّ عليه ـ كما أفاده صاحب الكفاية (١) ـ أخذ نقض اليقين بالشكّ في أدلّة الاستصحاب ، ولا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان.
وما علّله به شيخنا الأنصاري قدسسره ـ من أنّه لولاه يلزم انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر وهو محال (٢) ، كما أفاده شيخنا الأستاذ (٣) قدسسره ـ تبعيد للمسافة ، مع عدم تماميته في نفسه ، إذ المستصحب لا يكون دائما من الأعراض ، فإنّه ربّما يكون من الجواهر ، وربّما يكون من الأمور الاعتباريّة ، كالملكيّة والرقّيّة والزوجيّة وغير ذلك.
مع أنّ استحالته خارجا لا تستلزم استحالته تعبّدا باعتبار آثاره الشرعيّة ، ضرورة أنّه لا مانع ولا محذور في تعبّد الشارع بعدالة ابن زيد عند الشكّ فيها إذا كان على يقين من عدالة أبيه ، فيحكم بلزوم ترتيب آثارها عند ذلك.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٨٦.
(٢) فرائد الأصول : ٤٠٠.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٤٤٦.