وبالجملة ، تفصيل الكلام : أنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما أو موضوعا ، وعلى الثاني إمّا أن يكون المحمول الثابت للموضوع من المحمولات الأوّليّة ، أي ما كان ثبوته له بنحو مفاد «كان» التامّة أو «ليس» التامّة ، وإمّا أن يكون من المحمولات الثانويّة ، أي ما كان ثبوته له بنحو مفاد «كان» الناقصة ، والأوّل كاستصحاب نفس وجود زيد وحياته والثاني كاستصحاب عدالته وقيامه وغير ذلك من أوصافه.
ولا فرق في الثاني بين أن يكون ثبوت المحمول للموضوع بلا واسطة أو بواسطة ثبوت محمول آخر له ـ كقيام زيد ، فإنّه يتوقّف على أن يكون زيد مستوي الخلقة ، قادرا على القيام حال الشكّ ـ لأنّه لا دخل له فيما نحن بصدده.
ثمّ إنّه لا إشكال في استصحاب الموضوع بنحو مفاد «كان» التامّة أو «ليس» التامّة في عدم لزوم إحراز وجود الموضوع أو عدمه ، ضرورة أنّه بعد إحرازه لا يبقى مجال للاستصحاب ، فيكفي في هذا الاستصحاب نفس تصوّر الماهيّة ، فيحكم بوجودها أو عدمها إذا كان ذلك متيقّنا في زمان وشكّ في بقائه.
وأمّا استصحابه بمفاد «كان» الناقصة فعلى أقسام ، إذ الشكّ تارة يكون في المحمول المترتّب الثانوي فقط ، كما إذا شكّ في عدالة زيد مع إحراز حياته ، ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم.
وأخرى يكون الشكّ في المحمول الثانوي والأوّلي كليهما ، كالشكّ في حياة زيد وعدالته ، وهو على قسمين : ما إذا كان الشكّ في العدالة ـ مثلا ـ مسبّبا عن الشكّ في وجود زيد وحياته بحيث لو قطع بحياته لقطع بعدالته أيضا ، وما إذا لم يكن كذلك بحيث لو فرض القطع بحياته أيضا يشكّ في عدالته.
وربّما يستشكل في جريان الاستصحاب في هذين القسمين ، نظرا إلى أنّ العدالة لا يمكن استصحابها ، لعدم إحراز وجود موضوعها وهو زيد ،