واستصحاب حياة زيد وإن كان ممكنا إلّا أنّه لا تترتّب عليه آثار عدالته ، ولا تثبت به عدالته.
ولكن لنا أن نستصحب الوجود الخاصّ ، وهو وجود زيد المتّصف بالعدالة ، الّذي كنّا على يقين منه ونكون الآن شاكّين فيه ، بل في القسم الأخير يمكننا استصحاب كلّ من حياة زيد وعدالته مستقلّا ، كما نستصحب كلّا من وصفي الإطلاق والكرّيّة فيما إذا شككنا في بقاء الماء ـ الّذي كنّا على يقين من إطلاقه وكرّيّته ـ على إطلاقه وكرّيّته وعدم بقائه على ذلك ، إذ الاستصحاب كما يجري في أصل الموضوع البسيط كذلك يجري في جزء الموضوع المركّب إذا كان جزؤه الآخر محرزا بالوجدان أو بالأصل ، فيجري الاستصحاب فيما إذا كان كلا جزأي الموضوع المركّب مشكوك البقاء ، فيحرز بقاء كلّ منهما بالاستصحاب ، ويلتئم الموضوع المركّب بذلك ، وكلّ ذلك من جهة صدق نقض اليقين بالشكّ ، فلا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب في جميع أقسام الاستصحاب الموضوعي.
نعم ، لا يجري الاستصحاب لترتيب الآثار التي لا تترتّب إلّا بعد وجود الموضوع خارجا لا استصحابا ، كجواز القصاص ، وجواز الاقتداء ، ووجوب الحدّ وأمثال ذلك ، فلا يترتّب على استصحاب حياة زيد مثل هذه الآثار ، فإنّه لغو لا معنى له كما لا يخفى.
وعلى الأوّل ـ أي ما كان المستصحب حكما ـ فهو أيضا إمّا أن يكون من قبيل المحمول الأوّلي أو من قبيل المحمول المترتّب والثانوي.
فإن كان من قبيل الأوّل بأن كان الشكّ في بقاء الحكم راجعا إلى مرتبة الجعل وأنّه نسخ أو لا ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه على ما ذكروه من الضرورة على جريانه فيه.