وذلك لا لما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره ـ من أنّ عدم جريان قاعدة اليد من جهة أنّ الاستصحاب محرز لحال اليد ، وأنّها لم تنقلب عمّا هي عليه من عدم كونها مالكيّة (١) ـ فإنّه غير تامّ ، لعدم أخذ الشكّ في موضوع قاعدة اليد في لسان الدليل ، بل اليد مطلقة جعلها الشارع أمارة للملكيّة ، بل لعدم شمول دليل اليد للمقام ، فإنّ دليلها إمّا السيرة أو الروايات ، مثل قوله عليهالسلام : «لو لا ذلك ، لما قام للمسلمين سوق» (٢). وشيء منهما لا يشمل المقام ، أمّا عدم شمول السيرة : فواضح. وأمّا الروايات : فلانصرافها إلى غير هذين الموردين ، فإنّها في مقام بيان أنّ اليد لو لم تكن حجّة ، للزمت على الناس من الصباح إلى المساء إقامة البيّنات على مالكيّتهم لما يبيعونه ، وهو مستلزم لتعطيل السوق.
بقي الكلام في تعارض الاستصحاب مع القرعة. وقد ذكر لتقدّم الاستصحاب في موردها عليها وجوه :
منها : ما ذكره صاحب الكفاية (٣) وغيره من أنّ دليل الاستصحاب أخصّ من دليلها ، لأخذ اليقين السابق في موضوع دليله دون دليلها.
وأورد عليه بأنّ النسبة عموم من وجه ، لخروج الأحكام عن تحت دليل القرعة بالإجماع ، بخلاف دليل الاستصحاب.
وأجابوا بأنّ دليل القرعة عامّ قد ورد عليه مخصّصان ، فهو عامّ بالنسبة إلى كلّ منهما : معقد الإجماع ، ودليل الاستصحاب.
وفيه : أنّه بعد فرض القطع من إجماع أو غيره بأنّ المراد الجدّي من العامّ كذا ، فلا بدّ من ملاحظة النسبة بين المخصّص اللفظي وما يراد من العامّ على ما
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٥٦ ـ ٤٥٧.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣١ ـ ٩٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ ٦٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.
(٣) كفاية الأصول : ٤٩٣.