لكلّ أحد ، فلو فرض أنّ المقلّد شاكّ في نجاسة شيء فهو بنفسه يجري قاعدة الطهارة بعد فتوى مفتيه بذلك ، ولو لم يحصل له شكّ فلا يجري ، ولا عبرة بعلم المجتهد وعدمه ، فلو أخبر بنجاسة ثوب مقلّده وكان هو شاكّا ، يكون محكوما بالطهارة بقاعدتها إلّا على القول بكفاية شهادة الواحد في الموضوعات ، فيصير إخباره حجّة عليها من هذه الجهة لا من حيث هو مفت.
وقاعدة الفراغ تكون كذلك ، لأنّها بنفسها حكم كلّي قابل لإلقائه إلى عامّة الناس ، موضوعها هو الشكّ بعد الفراغ عن العمل المأمور به ، وتطبيقها على صغراها بيد المقلّد ، فإذا حصل الشكّ بعد الفراغ للمقلّد .... (١). الامتثال ، يجريها بعد فتوى مفتيه بذلك ولو علم مفتيه بعدم إتيانه المأمور به على ما هو عليه.
الثاني : في أنّ روايات الباب ، منها ما هي خاصّة بخصوص مورد ، كالصلاة والطهور ، وهي كثيرة. ومنها ما هي عامّة لا تختصّ بمورد دون مورد ، ومجموعها ستّة :
١ ـ ما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (٢).
٢ ـ رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٣).
__________________
(١) محلّ النقاط في الأصل مخروم.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٦ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٤.