ـ على ما يظهر من بعض عبائره في باب الخيارات من المكاسب (١) ، ومن كلام المحقّق الخوانساري (٢) ـ هو مقتضى الجري والاستصحاب لا مقتضي المستصحب والمتيقّن.
والظاهر أنّ أوّل من أبدى هذا التفصيل ـ فيما نعلم ـ هو المحقّق الخوانساري ، والشيخ قدسسره تبعه على ذلك.
وتوضيح ذلك أنّ المستصحب إمّا حكم أو موضوع ، ونفرض الكلام أوّلا في الحكم ، ثمّ نتكلّم في الموضوع ، فنقول : إنّ الحكم إمّا غير مغيا بغاية مخصوصة زمانيّة ، كطهارة الثوب ونجاسته ، فإنّ الثوب إذا تنجّس لا يرتفع حكمه بنفسه ، وليست له غاية زمانيّة بحيث يرتفع بواسطة حصولها. وبعبارة أخرى : يكون الحكم بحيث لو بقي جميع ما في العالم على حاله ، ولم تصر الموجودات معدومة ، والمعدومات موجودة ، ليبقى على حاله ، ولا يرتفع إلى الأبد ، ومثاله الظاهر العقد الدائمي.
وإمّا مغيا بغاية مخصوصة زمانيّة ، كما في (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(٣) ، فإنّ وجوب الصوم ليس مرسلا بحيث يبقى إلى الأبد لو لا وجود شيء ، أو عدم شيء رافع له ، بل هو مغيا بوجود الليل ، فنفس الزمان رافع له ، ولا يحتاج إلى رافع آخر ، ومثاله الظاهر العقد المنقطع.
وإمّا مهمل بحسب الظاهر ، بمعنى أنّه لا يعلم أنّه في الواقع هل جعل مغيا بغاية أو مرسلا كما في خيار الغبن؟
والشيخ قدسسره يجري الاستصحاب في القسم الأوّل ، مثلا : إذا قال الزوج :
__________________
(١) المكاسب : ٢٤٣.
(٢) مشارق الشموس : ٧٥ ـ ٧٧.
(٣) البقرة : ١٨٧.