الأوّل : أنّ شرط كلّ صلاة هو اقترانها بالطهور لا اقتران صلاة أخرى به ، فإذا شكّ في صحّة صلاة الظهر من جهة اقترانها بالطهور ، والشارع تعبّدنا بتحقّق الشرط ، فقد تعلّق التعبّد باقتران صلاة الظهر بالطهور ، وبقاء الطهارة واقتران صلاة العصر أيضا بها لازم عقلي لاقتران صلاة الظهر بها ، وقاعدة الفراغ لا تثبت لوازمها.
الثاني : أنّ الطهارة وإن كانت أمرا بسيطا إلّا أنّها من حيث كونها زمانيّة تتجزّأ وتتكثّر بحصص كثيرة حسب تكثّر أجزاء الزمان ، ومن المعلوم أنّ شرط صلاة الصبح مثلا ، ليس هو وجود الطهور من أوّل طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ـ وإن كان الطهور أمرا وحدانيّا يبقى ويستمرّ في الزمان ما لم يتحقّق الناقض ـ بل حصّة خاصّة من تلك الحصص الموجودة فيما بين الطلوعين مثلا ، وهي الحصّة المقترنة بصلاة الصبح ، فإذا شكّ في صلاة الصبح من جهة كونها مع الطهور ، فقاعدة الفراغ تقتضي وجود تلك الحصّة الخاصّة من الطهارة المقترنة بصلاة الصبح ، ولا تثبت وجود الحصص الأخر وإن كانت متلازمة في الوجود.
فالحقّ الحقيق بالقبول هو اتّحاد القاعدتين ورجوع الشكّ في الصحّة إلى الشكّ في الوجود ، كما أفاده الشيخ (١) قدسسره ، وأنّ الأخبار العامّة شاملة للموردين : موردي قاعدتي التجاوز والفراغ. وخروج الطهارات الثلاث بالتخصيص ، كما أفاده الشيخ قدسسره (٢) ، لا بالتخصّص ، كما أفاده شيخنا الأستاذ (٣) قدسسره.
الإشكال الثاني على اتّحاد القاعدتين : ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره من أنّ
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤١٤.
(٢) فرائد الأصول : ٤١٢.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٤٦٨.