لم يتعلّق به شكّ أصلا.
وأيضا الشاهد على ذلك قوله عليهالسلام : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو» (١) حيث أضيف لفظ الصلاة إلى ضمير الخطاب ، ولم يعبّر بلفظ «من الصلاة» و «من الطهور» فالمراد بالصلاة والطهور في هذه الرواية ـ ولو قلنا بأنّ ألفاظ العبادات أسام للأعمّ من الصحيح والفاسد ـ هو الصلاة المأمور بها والطهور المأمور به ، الّذي يكون تامّ الأجزاء والشرائط ، فإنّه هو طهوره وصلاته لا الفاسد منهما ، ومن الضروري أنّه في مورد قاعدة الفراغ لم تمض صلاته وطهوره حقيقة ، إذ لا يعلم أنّ المأتيّ بها هي صلاته المأمور بها أم لا حتى يصدق إسناد المضيّ إليها على نحو الحقيقة ، فلا مناص عن إسناد المضيّ إلى محلّها حقيقة وإليها مجازا. وبالجملة ، الإسناد مجازي على كلّ تقدير ولو قلنا بتعدّد القاعدتين.
الرابع من وجوه الإشكال : ما أفاده شيخنا الأستاذ ، ومذكور في كلام الشيخ قدسسره أيضا ، وهو : أنّ لازم اتّحاد القاعدتين التنافي والتناقض بين المفهوم والمنطوق فيما إذا شكّ في الركوع بعد ما سجد مثلا ، فإنّه مورد لقاعدة التجاوز ومحكوم بعدم الاعتناء به بمقتضى مفهوم قوله عليهالسلام : «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» (٢) ومورد للاعتناء بمقتضى منطوقه ، حيث إنّ الصلاة ـ لكونها بجميع أجزائها وشرائطها ذات مصلحة واحدة ، ولها امتثال واحد وعصيان واحد ـ عمل واحد ، فالشكّ في الركوع بعد ما سجد شكّ قبل تماميّة العمل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ١ : ٤٧١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.