أثناء الوضوء مورد للاعتناء لا يجعل الرواية ظاهرة فيما ذكر ، فالرواية مجملة لا يمكن التمسّك بها ، فتبقى الروايات الأخر دالّة على المطلوب ، وهو مجعوليّة كبرى واحدة هي عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء الماضي ، سواء كان المشكوك فيه هو المركّب أو أجزاءه.
إذا عرفت اتّحاد القاعدتين وأنّه لا اثنينيّة في البين ، فاعلم أنّ الروايات كما هي عامّة في مورد الشكّ بعد الفراغ لجميع العبادات وعامّة العقود والإيقاعات بل المعاملات بالمعنى الأخصّ ، كذلك عامّة في مورد قاعدة التجاوز لجميع ذلك ، غاية الأمر أنّه خرجت الطهارات الثلاث عن هذا العموم على كلام سنتكلّم فيها إن شاء الله. وهذا على ما اخترناه ـ من اتّحادهما ـ ظاهر.
وأمّا على التعدّد : فربّما يقال باختصاص قاعدة التجاوز بخصوص أجزاء الصلاة دون غيرها ، كما هو صريح كلام شيخنا الأستاذ (١) وصاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل (٢) على ما ببالي من السابق ، لأنّ دليلها منحصر بالروايتين اللتين أشرنا إليهما ، وهما صحيحتا زرارة وإسماعيل بن جابر ، والأولى وإن كانت مطلقة ، لقوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (٣) والثانية عامّة ، لقوله عليهالسلام : «كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٤) إلّا أنّه لا يصحّ الأخذ بإطلاق الأولى وعموم الثانية.
أمّا الأوّل : فلوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، وهو السؤال عن أجزاء خصوص الصلاة من الأذان والقراءة والركوع ، وهو مانع من الأخذ بالإطلاق.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٦٨.
(٢) حاشية فرائد الأصول : ٢٣٧.
(٣) تقدّم تخريجهما في ص ٢٤١.
(٤) تقدّم تخريجهما في ص ٢٤١.