فيما جعله الشارع مرتّبا على المشكوك فيه ـ بحيث لو أتى به قبل الإتيان بالمشكوك فيه لم يكن آتيا بالمأمور به على ما هو عليه ـ لا يصدق «التجاوز» و «المضيّ» و «الخروج عن المشكوك» ومحلّه بعد باق ، فلا بدّ من الإتيان به.
وأمّا قاعدة الفراغ : فبعض الروايات قيّد بذلك ، كالصحيحتين المتقدّمتين (١) ، وصدر موثّقة ابن أبي يعفور (٢) ، وبعضها مطلق ، كقوله عليهالسلام : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (٣) وذيل موثّقة ابن أبي يعفور «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» (٤).
فمنهم من أخذ بالمطلقات ، ومنهم : من ـ كشيخنا الأستاذ قدسسره ـ حمل المطلق على المقيّد (٥) ، لا بقاعدة حمل المطلق على المقيّد ـ فإنّه مختصّ بما إذا كان الحكم ثابتا للمطلق بنحو صرف الوجود ك «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» لا بنحو الانحلال والشمول ، كما في «المسكر حرام» و «الخمر حرام» والمقام من قبيل الثاني ، ولا تنافي بين المطلق والمقيّد حتى يحمل الأوّل على الثاني ـ بل لوجوه أخر :
أحدها : ما اختاره شيخنا الأستاذ قدسسره من أنّ الأخذ بالروايات المقيّدة وترجيحها على المطلقة منها من جهة أنّ المطلقات في نفسها غير تامّة ، لأنّ المطلق إذا كان مقولا بالتشكيك ولم يكن صدقه على بعض الأفراد في عرض صدقه على البعض الآخر كلفظ «الحيوان» ـ فإنّ مفهومه مفهوم تشكيكي
__________________
(١) تقدّمتا في ص ٢٤٢.
(٢ و ٤) تقدّم تخريجها في ص ٢٤١ ، الهامش (١).
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٢٤١ ، الهامش (١).
(٥) أجود التقريرات ٢ : ٤٧٠.