وثانيها : أنّ تقديم الروايات المقيّدة من جهة وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
وفيه أوّلا : أنّه غير مانع من الأخذ بالإطلاق ، كما حقّق في محلّه.
وثانيا : أنّه لا صغرى له في المقام ، حيث إنّ المراد أنّ اللفظ يكون له قدر متيقّن في مقام التخاطب ، وليس لقوله عليهالسلام : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (١) قدر متيقّن في مقام التخاطب ، بل الحكم له قدر متيقّن وجميع مطلقات العالم لحكمها قدر متيقّن.
وثالثا : أنّ هذا ـ لو سلّم جار في المطلق لا في العامّ كما في المقام ، إذ قوله عليهالسلام : «كلّ ما شككت فيه» (٢) إلى آخره ، عامّ لا مطلق.
وثالثها : أنّ التقديم من جهة كون الغالب في موارد الشكّ في قاعدة الفراغ هو الدخول في الغير ، فيحمل المطلق على الفرد الغالب.
وفيه أوّلا : أنّ مجرّد الغلبة الخارجيّة لا يوجب ذلك ما لم يكن المطلق منصرفا إلى الفرد الغالب.
وثانيا : أنّه ـ لو سلّم جار في المطلق لا في العامّ ، كما عرفت ، فإذن تكون المطلقات محكّمة.
هذا ، ولكنّ الّذي ينبغي أن يقال : إنّ من يعتبر الدخول في الغير إن أراد من «الغير» مطلق الغير ، أي مجرّد الانتقال من المشكوك فيه إلى حالة أخرى وشيء آخر ولو لم يكن مترتّبا على المشكوك فيه شرعا ، فهو معتبر في قاعدتي التجاوز والفراغ ولو لم تكن لنا رواية مقيّدة أصلا ، ضرورة توقّف تحقّق
__________________
(١ و ٢) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.