السؤال عن الشكّ حال الهويّ ، بل ظاهرها هو السؤال عن الشكّ حال السجود ، ولا أقلّ من الإجمال.
وممّا ذكرنا ظهر أيضا فساد ما أورد على صاحب المدارك قدسسره من أنّ هذا التفصيل من الجميع بين المتناقضين ، إذ لو اكتفي بالدخول في المقدّمات ، فلا بدّ من القول بعدم الاعتناء في كلا الفرعين ، ولو لم يكتف فلا بدّ من القول بالاعتناء في كليهما ، ولا وجه للتفصيل ، فإنّ مرجعه إلى القول باعتبار الدخول في المقدّمات وعدم الاعتبار.
وجه الفساد : أنّ الاعتبار بالدخول في المقدّمات وعدمه ليس من القواعد العقليّة غير القابلة للتخصيص ، فمن الممكن اعتباره في بعض المقدّمات بورود النصّ الخاصّ دون بعض.
ثمّ إنّ شيخنا الأستاذ قدسسره سلّم ظهور الرواية في حصول الشكّ بعد الشروع إلى الهويّ وقبل الوصول إلى السجود ، ولكن ادّعى أنّ هذا الظهور بالإطلاق ، حيث تشمل الرواية بإطلاقها مورد الشكّ بعد الشروع في الهويّ وقبل الوصول إلى السجود ، ومورد الوصول إلى حدّ السجود. وهذا الإطلاق يقيّد بصحيحة زرارة (١) ، الحاكمة ـ بمقتضى ورودها في مقام التحديد ـ بالاعتناء بالشكّ في حال الهويّ قبل الوصول إلى السجود (٢).
وقد عرفت عدم ورودها في مقام التحديد ، وأنّ ما ذكر فيها من الموارد من باب المثال ، مضافا إلى ما عرفت من عدم ظهور للرواية ـ أي صحيحة عبد الرحمن ـ حتى نحتاج إلى استعمال دليل مقيّد لإطلاقها.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ١.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٧٣ ـ ٤٧٤.