فرع : لو شكّ في حال القيام بعد انحنائه للركوع في أنّ انحناءه كان بمقدار الواجب أو لا ، وبعبارة أخرى : إذا شكّ في صحّة الركوع في حال القيام ، تجري فيه قاعدة التجاوز ، لأنّ الشكّ يكون فيما قد مضى في حال الدخول في «الغير» المترتّب على الركوع شرعا وهو القيام بعده ، حيث إنّه من واجبات الصلاة ، فيشمله جميع عناوين الروايات من «التجاوز» و «المضي» و «الخروج عن الشيء» وأمثال ذلك ، مضافا إلى ورود صحيحة فضيل (١) على ذلك.
لكن ذهب صاحب الحدائق إلى لزوم الاعتناء قاعدة ونصّا (٢).
والظاهر أنّه من اشتباه القيام المتّصل بالركوع ـ الّذي قيل بركنيّته ـ بهذا القيام ، فإنّ الشكّ في الركوع في حال القيام قبل الركوع مورد للاعتناء قاعدة ونصّا.
المسألة السادسة : لو شكّ في أنّه سلّم لصلاته أو لا ، ذهب شيخنا الأستاذ قدسسره إلى جريان قاعدة الفراغ في جميع صوره (٣).
والحقّ هو التفصيل ، فإنّه تارة يكون الشكّ بعد الدخول فيما هو مترتّب على الصلاة شرعا من واجب كصلاة العصر ، أو مستحبّ كالتعقيب. وأخرى يكون بعد الدخول في أمر مباح أو مستحبّ غير مربوط بالصلاة. وثالثة بعد الدخول فيما ينافي الصلاة بمطلق وجوده سهوا أو عمدا ، كالاستدبار. ورابعة بعد الدخول فيما ينافي الصلاة عمدا فقط.
فإن كان بعد الدخول فيما هو مترتّب شرعا عليها ، فلا ينبغي الشكّ في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥٤ ، الوسائل ٦ : ٣١٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٣.
(٢) الحدائق الناضرة ٩ : ١٩١ ـ ١٩٢.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٤٧١ ـ ٤٧٣.