انطباق المأمور به الواقعي أو الظاهري على المأتيّ به من جهة الجهل بنفس المأتيّ به أو صفته مع احتمال الأذكريّة حال العمل ، وأنّه لا مورد لها في غير هذه الصورة.
وظهر أنّ ما أفاده قدسسره ـ من جريان القاعدة فيما إذا علم بغفلته حين العمل وكانت صورة العمل غير محفوظة مع إصراره على أماريّة القاعدة ـ من الجمع بين المتناقضين ، إذ أيّ كاشفيّة لعمل الغافل المحض عن كونه مطابقا للمأمور به؟ وقد حمل قدسسره قوله عليهالسلام : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (١) على كونه حكمة دون علّة (٢). وقد أطال الكلام في بحث اللباس المشكوك (٣) في ضابطة تميز حكمة التشريع عن علّته بما لا يمكن المساعدة عليه ، بل الميزان هو الظهور العرفي وعدمه ، ومن المعلوم أنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «هو حين يتوضّأ» إلى آخره بمقتضى الفهم العرفي هو التعليل ، وأنّ ملاك عدم الاعتناء هو الأذكريّة حال العمل ، فلا يجري في حقّ الغافل المحض.
المسألة الثامنة : لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شكّ بعد الصلاة ـ مثلا ـ في أنّه صلّى مستقبلا أو متطهّرا ، وبالجملة واجدا للشرائط المعتبرة في الصلاة أم لا.
لكن هذا إذا كان الشكّ في الصحّة ناشئا من الشكّ في تحقّق شرط من شرائط المأمور به وعدمه ، كالاستقبال والطهور والموالاة وغير ذلك ، أمّا إذا كان ناشئا من الشكّ في تحقّق شرط من شرائط التكليف ، كما إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه أتى بها قبل طلوع الفجر أو بعده ، ففيه تفصيل ، فإنّ المصلّي إمّا يعلم
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٥٧ ، الهامش (١).
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٨٠ ـ ٤٨١.
(٣) رسالة الصلاة في المشكوك : ١٧ وما بعدها.