«النقض» الوارد في رواية زرارة (١) في باب الاستصحاب من أنّه عبارة عن أمر مستمرّ حاصل من تلك الأفعال ، لا نفسها ، فإنّها توجد وتنعدم ، ولا معنى لكون شيء ناقضا لها ، فالطهارات تكون من الشرائط المقارنة ، وشرط صلاة الصبح مثلا ـ كما أشرنا إليه ـ هو تلك الحصّة المقارنة لصلاة الصبح من ذلك الأمر المستمرّ ، وأمّا الطهارة الموجودة قبلها وبعدها فهي خارجة عن الصلاة ، أجنبيّة عن كونها شرطا لها.
ومنها : الشرائط المقارنة ، وهي على قسمين :
الأوّل : ما يكون شرطا لمجموع الصلاة مثلا ، بحيث يكون شرطا حتى في السكونات المتخلّلة ، كالاستقبال.
الثاني : ما يكون شرطا لخصوص الأجزاء لا للعمل ، كالاستقرار والنيّة.
أمّا الأوّل : فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيه إذا كان محرزا للشرط بالنسبة إلى ما بيده ، مثلا : إذا شكّ حينما يكون ساجدا مستقبل القبلة في أنّ ركوعه هل كان عن استقبال أو لا؟ تشمله قاعدة الفراغ بلا إشكال ، لصدق «المضيّ» و «التجاوز» أمّا إذا كان شاكّا حتى بالنسبة إلى ما في يده من الجزء ، فلا وجه لجريان القاعدة لا بالنسبة إلى الشرط ، لأنّ وجوده مشكوك ولم يمض محلّه الشرعي بالنسبة إلى ما بيده ، وبدونه لا يفيد جريانها بالقياس إلى الأجزاء السابقة ، ولا بالنسبة إلى المشروط وهي الصلاة مثلا ، إذ المفروض أنّه لم يفرغ منها.
ومن هذا القبيل الطهارة بناء على ما اخترناه من كونها من الشرائط
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ ـ ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.