المركّب من المقدّمات.
وأمّا القسم الثاني ـ وهو ما يكون شرطا لخصوص أجزاء العمل ، كالاستقرار والموالاة والنيّة ، سواء كانت بمعنى قصد القربة أو قصد عنوان العمل ، فإنّه لا يعتبر في غير الأجزاء ، ولذا لو نوى الخلاف في السكونات المتخلّلة ، لا يضرّ بصحّة صلاته ـ فلا مانع في خصوص الشكّ في الاستقرار من جريان قاعدة الفراغ بالقياس إلى ما مضى من الأجزاء ، فإذا انضمّ الباقي من الشرائط إلى الماضي ، تصحّ الصلاة ، وهذا بلا فرق بين أن يكون محرزا للشرط بالنسبة إلى ما بيده أو لا إذا أتى به وبما بعده صحيحا.
وأمّا الموالاة : فتارة يراد منها الموالاة بين الأجزاء المستقلّة ، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود ، واعتبارها بهذا المعنى شرعي كما اعتبرت في الصلاة والوضوء دون الغسل الترتيبي. وأخرى يراد منها الموالاة بين أجزاء كلمة واحدة أو كلمات كلام واحد مرتبط بعضها ببعض.
والشكّ فيها بالمعنى الأوّل مورد لقاعدة الفراغ إذا أحرز تحقّقها فيما بيده ، مثلا : إذا شكّ في السجود بعد إحراز تحقّق الموالاة بينه وبين الركوع في أنّه هل تحقّقت الموالاة بين الركوع وما قبله من الأجزاء أو لا؟ تجري قاعدة الفراغ ، وأمّا إذا كان حال السجود شاكّا في أنّ سجوده كان عن موالاة بينه وبين ما قبله ، فلا يكون موردا لقاعدة الفراغ ، لعدم صدق المضيّ والتجاوز.
نعم ، بما أنّ اعتبار الموالاة ليس مدلولا لدليل لفظي أخذ فيه عنوان وجودي بل مدركه الإجماع ، وأنّ حقيقة الموالاة هي عدم الفصل الطويل ، يمكن استصحاب هذا العدم المتحقّق سابقا.
وأمّا الموالاة بالمعنى الثاني : فحيث إنّها عقليّة ، بمعنى أنّها من مقوّمات تحقّق الكلمة ، وبدونها لا تتحقّق ، فالشكّ فيها يرجع إلى الشكّ في وجود