عمدا أو مع العلم بالغفلة حين العمل إلّا أنّ التعليل يخصّص العموم بغير هذين الموردين ، فإذا شكّ في صحّة ما أتى به واحتمل أنّه لم يأت بركوع صلاته عمدا ، لا تجري القاعدة ، فلا بدّ من الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال ، فإنّ الشكّ في مقام الامتثال ، وهو مورد للاشتغال.
نعم ، لو شكّ في ذلك بعد خروج الوقت ، فليس عليه القضاء ، لأنّ القضاء تكليف جديد ، وهو مشكوك على الفرض ، ففرق بين الوقت وخارج الوقت ، إذ نتيجة عدم جريان قاعدة الفراغ في الوقت هي الاشتغال ، لكون الشكّ في امتثال التكليف المعلوم ، وفي خارج الوقت هي البراءة عن القضاء ، لكون الشكّ في أصل التكليف بالقضاء.
واستصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت لا يثبت به عنوان «الفوت» الّذي هو موضوع القضاء ، إذ الفوت ـ سواء كان أمرا وجوديّا أو عدميّا ـ عنوان ملازم لعدم الإتيان لا أنّه عينه.
بقي الكلام في عموم القاعدة للشكّ في أجزاء الطهارات الثلاث ، وعدمه ، وعلى تقدير عدم عمومها لها هل يعمّ غير الموارد المنصوصة في الوضوء بالخصوص ، كالشكّ في صحّة الجزء الماضي ، أو لا؟ مثل ما إذا شكّ في حال غسل اليد في أنّه غسل الوجه نكسا ومن الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل.
وقد اتّفقت الروايات والفتاوى على لزوم الاعتبار بالشكّ في أجزاء الوضوء في الجملة ، وقد اختلفت كلماتهم في كون الغسل والتيمّم ملحقين به في ذلك أم لا ، وقد ذكر للإلحاق وجهان :
الأوّل : ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره من أنّ المجعول بالأصالة هو قاعدة الفراغ ، وقاعدة التجاوز ملحقة بها بالحكومة وبالتعبّد المولوي ، فلا بدّ من