بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
الكلام في أصالة الصحّة في فعل الغير.
لا إشكال ولا كلام في حجّيّة أصالة الصحّة في الجملة ، وتقدّمها على الاستصحاب ـ الجاري في موردها ، كاستصحاب عدم انتقال المبيع إلى المشتري وعدم انتقال الثمن إلى البائع ، المعبّر عنه بأصالة الفساد ـ نحو تقدّم لا أقلّ من أن يكون التقدّم لأجل وجود أصالة الفساد في جميع موارد أصالة الصحّة ، وإنّما الكلام يقع في جهات :
الأولى : أنّ المراد بأصالة الصحّة إن كان حمل فعل الغير على الصحيح من حيث التكليف بمعنى حمله على الجائز والمباح والحسن في مقابل القبيح والحرام ، فهو وإن كان ممّا لا شبهة فيه ، لتظافر الآيات والروايات على ذلك إلّا أنّه خارج عن محلّ الكلام.
وإن كان المراد حمل الفعل على الصحيح من حيث الوضع ، بمعنى ترتيب أثر الصحيح عليه خارجا ـ كما إذا رأينا أنّ أحدا يصلّي على جنازة فاكتفينا بصلاته بأصالة الصحّة ـ فلا يدلّ عليه شيء من الآيات والروايات المذكورة ، والإجماع القولي تحصيله في كلّ مورد مورد صعب مستصعب ، وإنّما عمدة دليلها هي السيرة القطعيّة المعبّر عنها بالإجماع العملي ، المؤيّدة بالتعليل الوارد في ذيل الرواية الدالّة على حجّيّة اليد بأنّه «لو لا ذلك لما قام