للمسلمين سوق» (١) إذ لم يعهد من أحد من المسلمين التحقيق والتفتيش عن حال معاملة المسلم وإحراز صحّتها وواجديّتها لشرائط الصحّة ، بل إذا اشترى أحد شيئا من أحد ومات في ليلته يحكمون بإرث وارث المشتري المبيع وبمالكيّة البائع للثمن بلا تأمّل.
ونسب إلى المحقّق الثاني التمسّك ب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(٣).
وفيه ـ مضافا إلى أنّه أخصّ من المدّعى ، حيث إنّ هذا الدليل مختصّ بباب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون مثل غسل الثوب والعبادات ـ : أنّه مبنيّ على التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وهو غير جائز ، فإذا شككنا في أنّ البيع الفلاني ربويّ أو لا ، فالشكّ راجع إلى أنّه مصداق للخاصّ حتى لا يكون صحيحا ، أو العامّ حتى يكون صحيحا ، فلا يصحّ التمسّك بالعامّ لإثبات أنّه غير ربويّ.
الجهة الثانية : أنّ مورد أصالة الصحّة هو فعل الغير ، ومورد قاعدة الفراغ هو فعل نفس المكلّف ، ولذا لا تختصّ ببعد الفراغ عن العمل ، بل تجري في أثناء العمل أيضا ، فنحكم بسقوط صلاة الميّت عنّا إذا رأينا مسلما يصلّي عليه ، وهذا بخلاف قاعدة الفراغ ، حيث لا تجري في الأثناء ، بل لا بدّ من المضيّ والتجاوز عن العمل في جريانها ، وليست لنا قاعدة أخرى غير قاعدة الفراغ تسمّى بأصالة الصحّة في فعل نفس المكلّف.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣١ ـ ٩٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ ٦٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.
(٢) المائدة : ١.
(٣) النساء : ٢٩.