كونهما خمرا ، مع أنّ العقل ممّا به قوام العقد عند العقلاء ، فإنّهم لا يرتّبون الأثر على معاملة المجنون ، والبلوغ ممّا به قوام العقد عند الشارع وإن لم يكن كذلك عند العقلاء ، والماليّة كذلك عند العقلاء ، وعدم كون العوض خمرا كذلك عند الشارع.
الثاني ـ وهو الّذي يحتمل من كلام المحقّق الثاني والعلّامة قدسسرهما ـ : أن يكون الموضوع هو العقد العرفي العقلائي ، فكلّ ما رجع الشكّ فيه إلى غير ما يكون قوام العقد به عند العقلاء تجري فيه أصالة الصحّة ، وأمّا إذا كان الشكّ فيما له دخل في عقديّة العقد عندهم كالشكّ في حرّيّة المتعاملين أو جنونهما أو الشكّ في ماليّة العوضين ، فلا تجري ، فعلى هذا يكون موضوع أصالة الصحّة في الشبهات الموضوعيّة هو موضوع أصالة الإطلاق في الشبهات الحكميّة ، فكما إذا شكّ في اعتبار العربيّة أو الماضويّة في العقد يحكم بعدم اعتبارها بمقتضى إطلاق قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) لإحراز موضوعه وهو البيع العرفي ، ولا يجوز التمسّك به فيما يشكّ دخله في عقديّة العقد عرفا ، كذلك في أصالة الصحّة ، غاية الأمر أنّه يتمسّك بالإطلاق لرفع كلّ ما تحتمل شرطيته شرعا ، وبأصالة الصحّة لإثبات وجود ما هو شرط شرعا عند الشكّ في وجوده ولو كان المشكوك ممّا له قوام في العقد عند الشرع.
الثالث : هو ما يحتمل أيضا من كلام المحقّق الثاني والعلّامة قدسسرهما من أنّ الموضوع هو ما أحرز جميع ما له دخل في عقديّة العقد عند العقلاء والشرع من الشرائط ، فكلّ ما رجع الشكّ فيه إلى قابليّة المتعاقدين للتمليك والتملّك عرفا أو شرعا ـ كالشكّ في رشدهما أو عقلهما المعتبر في قوام العقد عرفا ، وكالشكّ
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.