وظهر أيضا أنّ غير المعاملات بالمعنى الأخصّ أيضا ملحق بها في ذلك ، فلو احتمل كفر من يصلّي على الميّت ، لا يحكم بصحّة صلاته بمقتضى أصالة الصحّة.
ثمّ إنّ الشيخ قدسسره بعد ما عمّم جريان أصالة الصحّة لمورد الشكّ في القابليّة أفاد تفصيلا بعد التنزّل ، وهو أنّ أصالة الصحّة جارية فيما له طرفان وأحرزت القابليّة في أحدهما ، كمطلق العقود والإيقاعات المسبوقة باستدعاء الغير ، وغير جارية في خصوص الإيقاعات الابتدائيّة غير المسبوقة باستدعائه ، فلو شكّ في صحّة معاملة من جهة الشكّ في بلوغ أحد المتعاملين ، فإجراء أصالة الصحّة في فعل من أحرز بلوغه كاف للحكم بصحّة الفعل ، وهكذا إذا ضمن أحد باستدعاء بالغ وشكّ في بلوغ الضامن ، فلو سلّم عدم جريان أصالة الصحّة في فعل الضامن للشكّ في بلوغه ، فلا مانع من إجرائها في فعل المستدعي الّذي علم ببلوغه ، فإنّ مقتضاها أنّ المسلم البالغ لا يعامل مع الصبي ، ولا يستدعي الضمان من غير البالغ ، وهذا بخلاف الضمان الابتدائي غير المسبوق باستدعاء المديون ، فإنّه لو اعتبرنا تماميّة أركان الصحيح ، لا تجري أصالة الصحّة في فعل الضامن ، للشكّ في بلوغه حال الضمان (١).
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّه بعد تسليم اعتبار إحراز القابليّة لا وجه للتفصيل ، بل لا بدّ من القول بعدم الجريان حتى فيما له طرفان ، إذ أصالة الصحّة في فعل البالغ مقتضاها ليس إلّا أنّه بحيث لو انضمّ غيره ممّا له دخل في ترتّب الأثر المرغوب منه ، لترتّب عليه الأثر. وبعبارة أخرى : مقتضاها هو الصحّة التأهّليّة الشأنيّة لا الفعليّة.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤١٨.