وجوب العشاءين المردّدة غايته بين نصف الليل وطلوع الفجر ، ووجوب الظهرين ، المردّدة غايته من حيث المفهوم بين استتار القرص وذهاب الحمرة ، فنقض مثل هذا اليقين ليس نقضا لليقين بالشكّ ، إذ لو فرض محالا عدم وجود الشكّ في البقاء أيضا ، لما كان اليقين مقتضيا للجري وموجبا لبقاء الخيار بعد ساعة مثلا في الأوّل ، أو بقاء الوجوب ـ أي وجوب العشاءين ـ إلى طلوع الفجر في الثاني ، وبقاء وجوب الظهرين إلى ذهاب الحمرة في الثالث ، فالشكّ في هذه الموارد ليس موجبا لعدم الجري على طبق اليقين في زمان الشكّ ، بل اليقين من أوّل الأمر لم يكن مقتضيا للجري أزيد من المقدار المتيقّن.
والحاصل : أنّ أخبار الباب لا تشمل موارد لا يكون للمستصحب فيها بقاء واستمرار في عمود الزمان لو لا وجود شيء أو عدم شيء ، إذ النقض في هذه الموارد ليس نقضا لليقين بالشكّ ، بل هي شاملة لموارد يكون للمستصحب فيها اقتضاء للجري لو لا الشكّ ، كالشكّ في وجود الرافع أو رافعيّته ، أو تحقّق الغاية موضوعا ، إذ النقض في هذه الموارد نقض لليقين بالشكّ.
بقي شيء ، وهو : أنّ شيخنا الأستاذ قدسسره بعد ما بنى على ما بنى عليه الشيخ قدسسره من التفصيل ، أورد على نفسه سؤالا ، وهو : أنّ الروايات التي ذكر فيها لفظ «النقض» أو ما يلحق به ـ مثل قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخله الشكّ» كما في رواية (١) ، أو «لا يدفع بالشكّ» كما في أخرى (٢) ، فإنّ (٣) الدخول أو الدفع فرع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٦ ـ ٢١٧ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
(٢) الإرشاد ـ للمفيد ـ ١ : ٣٠٢ ، مستدرك الوسائل ١ : ٢٢٨ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤.
(٣) وجه الإلحاق. (م).