بمتعلّق الإجارة لا بالوجدان ولا بالأصل ، فظهر أنّ التفريق بين الأثرين تحكّم.
بقي شيء ، وهو أنّ قصد الفاعل من أين يستكشف؟ هل يكفي في إحرازه إخبار الفاعل أو الوثوق به أو عدالته؟ أوسطها أوسطها ، فإنّ الأوّل لا دليل على حجّيّته بمجرّده.
ودعوى قبول قوله فيه من جهة أنّه ممّا لا يعلم إلّا من قبله ، مدفوعة : بأنّه لم يدلّ دليل على أنّ كلّ ما لا يعلم إلّا من قبل المخبر يكتفي فيه بإخباره ، وإنّما هو مختصّ ببعض الموارد وليس المقام منه.
وهكذا الثالث ، فإنّ العدالة معتبرة في البيّنة في باب الشهادات تعبّدا وفي بعض موارد أخر كإمام الجماعة ، ولا يكتفى فيها بأعلى مراتب الوثاقة ، ولا دليل على اعتبار العدالة في غير موارد خاصّة منصوصة.
وأمّا الثاني فالاكتفاء به لأجل قيام سيرة العقلاء كافّة على العمل بخبر الثقة وترتيب الآثار عليه.
الجهة السابعة : أنّ أصالة الصحّة بما أنّ حجّيّتها من باب السيرة لا تكون لوازمها وملزوماتها العقليّة أو العاديّة ثابتة ، وإنّما يثبت بها الأثر الشرعي المترتّب على المشكوك بلا واسطة ، سواء قلنا بكونها أمارة أو أصلا محرزا أو أصلا تعبّديّا محضا ، كأصالة البراءة ، لعدم قيام السيرة على إثبات اللوازم والملزومات بها ، فلو رجع النزاع بين المترافعين إلى ثبوت لازم العقد الصحيح وعدمه ، لا يقدّم قول مدّعي صحّة العقد بأصالة الصحّة ، بل لا بدّ له من إقامة البيّنة.
وهنا فروع تعرّض لها الشيخ قدسسره :
أحدها : ما فرّعه على عدم حجّيّة مثبتات أصالة الصحّة من أنّه لو شكّ في أنّ الشراء كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بما يملك كالشاة ، لا يحكم