الكلام في قاعدة اليد
لا إشكال في أنّ الاستيلاء على شيء ـ بمعنى كونه تحت اليد وتحت التصرّف ـ أمارة غالبيّة عند العقلاء على ملك ذي اليد والمتصرّف ، وأنّهم لا يعتنون باحتمال كونه ملكا للغير.
ولا إشكال أيضا في أنّ الشارع أمضى هذه السيرة ، فتقدّم قاعدة اليد على الاستصحابات الحكميّة الجارية في موردها بالحكومة ، ولو كانت أصولا محرزة أو غير محرزة ، تقدّم عليها أيضا ، لما مرّ في أصالة الصحّة من أنّه لولاه لزم تخصيصها بالفرد النادر.
والروايات الدالّة على اعتبار اليد كثيرة :
منها : رواية حفص ، الواردة فيمن سأل عن جواز الشهادة باليد ، فإنّه بعد ما أجاب عليهالسلام بالجواز قال السائل ما مضمونه : إنّي أشهد بأنّه في يده ولا أشهد بأنّه ملك له ، فأجاب الإمام عليهالسلام ما مضمونه قريبا : «إنّك إذا اشتريت منه أما تحلف أنّه ملك له؟» قال : نعم ، فقال : «لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» (١).
وهذه الرواية وإن لم يعمل بها في موردها ، فإنّ المشهور على عدم جواز الشهادة باليد إلّا أنّها تدلّ على اعتبار اليد وأنّه لو لا الحكم بملكيّة ذي اليد لما في يده ، لما قام للمسلمين سوق ، ومن هذه الجهة تكون معمولا بها ، فلا مانع من التمسّك بها.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣١ ـ ٩٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ ٦٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.