فصل :
في مقتضى القاعدة في باب التعارض في غير مورد أخبار علاج التعارض ـ وهو مورد تعارض الخبرين ـ ومقتضى القاعدة في باب التزاحم.
أمّا مقتضى القاعدة في غير مورد تعارض الخبرين ـ كما إذا كان المتعارضان ظاهري مقطوعي الصدور أو شهرتين أو شهرة وإجماعا منقولا أو بيّنتين في موضوع من الموضوعات ـ فهو التساقط والرجوع إلى الأصل العملي ، فإنّ الكاشفيّة الفعليّة غير معقولة ، إذ المفروض هو التناقض بين المدلولين والمنكشفين أو التضادّ بينهما ، والمحال لا يمكن أن يقع موردا للتعبّد لا ابتداء ولا إمضاء ، كما هو الغالب ، فإنّ غالب الأمارات بل كلّها طرق عقلائيّة أمضاها الشارع ، ضرورة أنّه لا يعقل التعبّد بوجوب السورة وعدمه في الشريعة المقدّسة ، وشمول دليل التعبّد لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، لفرض جامعيّة كلّ لشرائط الحجّيّة في نفسه.
وهل يمكن التعبّد بأحدهما لا بعينه لنفي الثالث حتى لا يصحّ التمسّك بأصالة الإباحة إذا كان مدلول أحدهما هو التحريم ومدلول الآخر هو الوجوب أو لا؟ ذهب جماعة ، منهم : الشيخ وصاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ ـ قدّست أسرارهم ـ إلى الأوّل (١). وذكر لذلك تقريبان :
أحدهما لصاحب الكفاية من أنّ محتمل الصدق منهما لا مانع من شمول دليل الحجّيّة له ولو كان غير متميّز.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، كفاية الأصول : ٤٩٩ ، فوائد الأصول ٤ : ٧٥٥.