فإن قلنا بالتساقط ، يرجع إلى العموم الفوق ، ويحكم بعدم الضمان في مورد الاجتماع ، وإلّا فيخصّص العامّ بما قدّم تعيينا أو تخييرا. هذا ما تقتضيه القاعدة في المقام.
والأولى التكلّم في هذا الفرع ـ الّذي ذكرناه مثالا ـ مختصرا ، فنقول : ليس في روايات العارية ما استثني فيه الدرهم والدينار معا ، بل بعضهما مضمونه أن لا ضمان في العارية إذا لم يكن فيها شرط إلّا الدرهم (١). وبعضها أن لا ضمان في العارية إذا لم يكن فيها شرط إلّا الدينار (٢) وهما ـ بعد الجمع بينهما بتقييد إطلاق كلّ منهما بالآخر ـ بمنزلة رواية واحدة استثني فيها الدرهم والدينار معا.
وهنا رواية أخرى مضمونها أنّ في عارية الذهب والفضّة ضمانا (٣). ورواية ثالثة مضمونها أن لا ضمان في العارية (٤). وعلى ذلك يكون المقام من صغريات تلك الكبرى.
ولكن شيخنا الأستاذ قدسسره في الدورة السابقة خصّص العامّ بالدليل المثبت للضمان في مطلق الذهب والفضّة مع جعله أيضا من أطراف المعارضة ، لنكتة هي : أنّ تقديم العامّ الّذي تكون نسبته ـ بعد عدم إرادة العموم منه بالقياس إلى الدرهم والدينار ـ مع ما يدلّ على أنّ في عارية الذهب والفضّة ضمانا عموما من
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٤ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ١٩ : ٩٦ ـ ٩٧ ، الباب ٣ من أبواب كتاب العارية ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ ـ ٨٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ ـ ٤٤٨ ، الوسائل ١٩ : ٩٦ ، الباب ٣ من أبواب كتاب العارية ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٩٢ ـ ٨٧٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ ـ ٨٠٦ و ١٨٣ ـ ١٨٤ ـ ٨٠٧ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ ـ ٤٥٠ ، الوسائل ١٩ : ٩٦ و ٩٧ ، الباب ٣ من أبواب كتاب العارية ، الحديث ٢ و ٤.
(٤) التهذيب ٧ : ١٨٢ ـ ٧٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ ـ ٤٤١ ، الوسائل ١٩ : ٩٣ ، الباب ١ من أبواب كتاب العارية ، ذيل الحديث ٦.