ضمان إن اشترط فيها وإلّا فلا.
الصورة الثانية من صور تعارض أكثر من دليلين : ما إذا كان هناك عامّان بينهما عموم من وجه ، ومخصّص ، وهي أيضا على أنحاء :
الأوّل : أن يكون المخصّص مخرجا لمادّة الاجتماع ، كما إذا كان أحد العامّين «لا تكرم الفسّاق» والعامّ الآخر «أكرم العلماء» والخاصّ «يستحبّ ـ أو ـ يكره ـ أو ـ يجوز إكرام العالم الفاسق» فكلّ من العامّين يخصّص بهذا الخاصّ ، فينحصر مورد «أكرم العلماء» بالعالم العادل ، ومورد «لا تكرم الفسّاق» بالفاسق غير العالم ، فيرتفع التعارض بينهما ، وتنقلب النسبة إلى التباين.
الثاني : أن يكون المخصّص مخرجا لمادّة الافتراق في أحد العامّين بأجمعها ، كما إذا كان أحد العامّين «يستحبّ إكرام العلماء» والعامّ الآخر «يحرم إكرام الفسّاق» والخاصّ «يجب إكرام العالم العادل» فيخصّص «يستحبّ إكرام العلماء» وينحصر مورده بالعالم الفاسق ، فيصير أخصّ مطلقا من «يحرم إكرام الفسّاق» وتنقلب النسبة إلى العموم المطلق.
الثالث : أن يكون المخصّص مخرجا لبعض أفراد مادّة الافتراق لا مخرجا لها بتمامها وكمالها ، كما إذا كان المخصّص في المثال السابق «يجب إكرام العالم العادل الهاشمي» فيخصّص «يستحبّ إكرام العلماء» به ، وينحصر مورده بالعالم الفاسق الهاشمي أو العادل غير الهاشمي أو الفاسق غير الهاشمي ، فتصير نسبته مع «يحرم إكرام الفسّاق» عموما من وجه ، ومادّة الاجتماع هي العالم الفاسق ، هاشميّا كان أو غيره ، فإنّه مستحبّ الإكرام بمقتضى أحدهما ، ومحرّم الإكرام بمقتضى الآخر.
الرابع : ما إذا أخرج المخصّص مادّتي الافتراق في كلا العامّين بأن كان أحد العامّين «يستحبّ إكرام العلماء» والعامّ الآخر «يكره إكرام الفسّاق»