ومخصّص دلّ على وجوب إكرام غير الفاسق من العلماء ، ومخصّص آخر دلّ على حرمة إكرام غير العالم من الفسّاق ، وحينئذ يكون مورد الاجتماع ـ وهو العالم الفاسق ـ محكوما بحكمين متضادّين : استحباب إكرامه وكراهته.
وظاهر كلام شيخنا الأستاذ قدسسره في هذا القسم بل صريحه هو تخصيص العامّين ، ومعاملة التعارض في خصوص مادّة الاجتماع (١).
ولكنّ الصحيح وقوع المعارضة بين الجميع ، للعلم إجمالا بكذب أحد هذه الأربع ، فيرجع إلى قاعدة باب التعارض.
الصورة الثالثة : ما إذا كان عامّان بينهما التباين ، ومخصّص. وهي على قسمين :
أحدهما : أن يكون المخصّص مخصّصا لأحد العامّين دون الآخر ، كما إذا كان أحد العامّين «أكرم البغداديّين» والعامّ الآخر «لا تكرم البغداديّين» والمخصّص «يجب إكرام العالم البغدادي» فيخصّص «لا تكرم البغداديّين» به وينحصر مورده بالبغداديّ غير العالم ، فتنقلب النسبة بعد هذا التخصيص إلى العموم المطلق ، فيخصّص «أكرم البغداديّين» بالعامّ الآخر الّذي صار أخصّ مطلقا منه ، وكان مفاده بعد العلاج «لا تكرم البغداديّين غير العالمين».
ومن هذا القبيل إرث الزوجة من العقار ، فإن طائفة من الروايات دلّت على أنّها لا ترث من العقار (٢) ، وطائفة أخرى على أنّها ترث من العقار (٣) ، ورواية مقطوعة لابن أذينة تدلّ على أنّها ترث إن كان لها ولد (٤) ، فيخصّص
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٥٢٠.
(٢) انظر الوسائل ٢٦ : ٢٠٥ ـ ٢١٢ ، أحاديث الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٥٢ ـ ٨١٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠٠ ـ ١٠٧٥ ، الاستبصار ٤ : ١٥٤ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ١.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٥٢ ـ ٨١٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، الاستبصار ٤ : ١٥٥ ـ ٥٨٢ ، ـ