التعابير ـ بل الجمع بلا قرينة عرفيّة ، وحمل كلام الشارع على شيء ، وتأويله من عندنا على خلاف الورع.
نعم ، لو كان لأحد مقطوعي الصدور أو كليهما قدر متيقّن يعلم إرادته من الخارج ، يؤخذ به ، ولكن هذا من جهة القطع الخارجي ، ولا ربط له بدلالة اللفظ.
الثاني : أن يكون أحدهما مقطوع الصدور والآخر مظنون الصدور ، فيقع التعارض بين ظهور مقطوع الصدور وسند مظنون الصدور بما له من الظهور لا مجرّد السند ، فإنّ السند الساذج لا معنى للتعبّد به ، ولا يمكن الأخذ لا بظهور مقطوع الصدور ولا بسند مظنون الصدور.
لكن هذا مجرّد فرض ، فإنّا مأمورون بطرح ما خالف الكتاب والسنّة المتواترة أو القطعيّة ، وضربه على الجدار ، والقدر المتيقّن من هذه الأخبار الآمرة بالطرح هو ما كان مخالفا للكتاب والسنّة بنحو التباين.
الثالث : أن يكون كلاهما مظنون الصدور ، فالتعارض يقع بين سند كلّ منهما بما له من الظهور وسند الآخر كذلك ، والقاعدة فيه أيضا هي التساقط كما مرّ ، فالقاعدة الأوّليّة في الدليلين المتعارضين بنحو التباين هي التساقط ، لكنّه في غير الخبرين المتعارضين ، وأمّا فيهما فمضافا إلى عدم التساقط ووجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا قد دلّت عليه الأخبار الكثيرة ، وهي ـ على ما في الكفاية ـ على طوائف :
منها : ما دلّ على التخيير مطلقا ، كخبر الحسن بن الجهم (١) ، وخبر
__________________
(١) الاحتجاج ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ٢٧ : ١٢١ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.