الحارث بن المغيرة (١) ومكاتبة عبد الله بن محمّد (٢) ومكاتبة الحميري (٣) وغير ذلك.
ومنها : ما دلّ على التوقّف مطلقا (٤).
والظاهر : أنّه إن أراد بذلك ما دلّ على وجوب التوقّف في الشبهة ، فهي ـ على تقدير تسليم دلالتها ـ عامّة للخبرين وغيرهما ، فتخصّصها أخبار التخيير في الخبرين المتعارضين ، بالشبهة في مورد غيرهما. ولم يكن لنا غير أخبار التوقّف في مطلق الشبهة خبر دلّ على التوقّف في خصوص الخبرين المتعارضين.
نعم ، في مقبولة عمر بن حنظلة بعد فرض السائل تساوي الخبرين من جميع الجهات أمر الإمام عليهالسلام بإرجاء الواقعة حتى يلقى إمامه (٥) ، ولكنّه في مورد لا بدّ من التوقّف فيه ، إذ مورده مورد المخاصمة ، ولا معنى للحكم بالتخيير في فرض التساوي بين الخبرين ، فإنّه لا يرفع النزاع ، بداهة أنّ كلّا من المتخاصمين يختار ما يوافق ميله إذا كان مخيّرا في الأخذ بأيّ الخبرين شاء.
وإن أراد بما دلّ على التوقّف ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن
__________________
(١) الاحتجاج ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ١٢٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٨ ـ ٥٨٣ ، الوسائل ٢٧ : ١٢٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.
(٣) الاحتجاج ٢ : ٥٦٩ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ١٢١ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٩.
(٤) انظر : الوسائل أحاديث الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.
(٥) الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨ ـ ١٠ ، الفقيه ٣ : ٥ ـ ٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ ـ ٨٤٥ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.