مهران ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا؟ قال عليهالسلام : «لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل» قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال عليهالسلام : «خذ بما خالف العامّة» (١) ، فيرد عليه أوّلا : أنّ هذا الخبر أمر أوّلا بالتوقّف ثمّ بعد ما قال الراوي : «لا بدّ أن نعمل بواحد منهما» أمر بالأخذ بما خالف العامّة ، وهو مخالف لمقبولة عمر بن حنظلة ، حيث أمر فيها بالتوقّف بقوله : «فأرجه حتى تلقى إمامك» بعد ذكر مرجّحات ، منها : مخالفة العامّة. والعمل على المقبولة ، لكونها معمولا بها عند الأصحاب.
وثانيا : أنّه مختصّ بزمان الحضور ، ولا دلالة له على وجوب التوقّف في زمان الغيبة أيضا.
ومن الغريب ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره في المقام من تقييد مطلقات التخيير بما دلّ على التوقّف في زمان الحضور (٢) ، فإنّ بعض روايات التخيير ـ كخبر الحارث بن المغيرة ـ مورده زمان الحضور ، والقدر المتيقّن من الباقي منها هو زمان الحضور ، فكيف يمكن صرفه إلى زمان إلى الغيبة ، المتأخّر عن زمان سؤال الراوي بكثير!؟
ومنها : ما دلّ على الأخذ بما هو موافق للاحتياط ، ولا يكون في أخبار الباب ما يدلّ على ذلك إلّا خبر غوالي اللئالي ، حيث أمر فيه ـ بعد ذكر مرجّحات ـ بالأخذ بما فيه الحائطة (٣).
__________________
(١) الاحتجاج ٢ : ٢٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ١٢٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢.
(٢) فوائد الأصول ٤ : ٧٦٤ ـ ٧٦٥.
(٣) غوالي اللئالي ٤ : ١٣٣ ـ ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب ـ