تحت مطلقات التخيير ، لكن مقتضى ما حكي عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليهالسلام ـ «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فردّوه وما خالف أخبارهم فخذوه» (١) الحديث ـ أنّه يتعيّن الأخذ بما يوافق الكتاب في هذه الصورة.
الجهة الثالثة : لا يكون توثيق أحد راويا من رواة رواية ، وجرح آخر إيّاه داخلا في الخبرين المتعارضين ، وهكذا تعارض أقوال اللغويّين في معنى ألفاظ الرواية بأن قال الصحاح : إنّ معنى اللفظ الكذائي كذا ، وقال القاموس على خلافه ، لأنّ مورد أخبار علاج التعارض هو الخبران المرويّان عن المعصوم لا مطلق الخبر.
الجهة الرابعة : نقل الشيخ (٢) قدسسره روايات في المقام مفادها الأخذ بأحدث الخبرين ، ومقتضاها أن تكون الأحدثية أيضا من المرجّحات. ولكن بعضها أجنبيّ عن المقام ، لكونه في مورد القطع بالصدور ، مثل ما (٣) ما دلّ على وجوب الأخذ بأحدث الحديثين اللذين يسمعهما بلا واسطة من الإمام عليهالسلام ، ومعلوم أنّ الإمام عليهالسلام أعرف وأعلم بوظيفة كلّ وقت ، فيجب أن يعمل بما عيّن من الوظيفة في الحال ولو كان مخالفا لما عيّنه قبل ذلك ، كما في قضيّة علي بن يقطين. وهذا لا ربط له بمحلّ الكلام ، الّذي هو ورود خبرين متعارضين
__________________
(١) كما في البحار ٢ : ٢٣٥ ـ ٢٠ والوسائل ٢٧ : ١١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.
(٢) انظر فرائد الأصول : ٤٤٧.
(٣) الكافي ٢ : ٢١٨ ـ ٧ ، الوسائل ٢٧ : ١١٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٧.