فصل :
على القول بالترجيح الّذي هو المختار هو يقتصر فيه على المرجّحات المنصوصة من المجمع عليه وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، أو يتعدّى إلى غيرها؟ الظاهر هو عدم التعدّي ، إذ لا مقيّد لإطلاقات التخيير إلّا هذه الروايات التي اقتصر فيها على هذه المرجّحات ، فلو كان شيء آخر مرجّحا أيضا للزم ذكره وبيانه ، فلما ذا بعد فرض السائل في المقبولة تساوي الخبرين من الجهات التي رجّح بها الإمام عليهالسلام قال عليهالسلام : «أرجه حتّى تلقى إمامك»؟
وقد تعدّى عنها الشيخ قدسسره إلى مطلق ما يكون موجبا لأقربيّة أحد الخبرين من الآخر من حيث الصدور. واستند له إلى وجهين :
أحدهما : التعليل بأنّ المجمع عليه ممّا لا ريب فيه. وتقريبه أنّ المراد من عدم الريب ليس هو عدم الريب حقيقة حتى يكون مقابله بيّن الغيّ ، لوضوح أنّ مقابلة يحتمل صدوره ، وليس من بيّن الغيّ ، بل المراد هو ما لا ريب فيه بالإضافة إلى الآخر ، وإذا كان أحد الخبرين ، له مزيّة توجب أقربيّته من الآخر من حيث الصدور ، يكون ممّا لا ريب فيه بالإضافة إلى الآخر (١).
وفيه : أنّ هناك شقّا ثالثا ، وهو كون المراد ما لا ريب فيه عرفا ، والرواية المشهورة المجمع عليها لا إشكال في كونها يصدق عليها إنّها ممّا لا ريب فيها عرفا.
هذا ، مضافا إلى أنّ العامّة لا يفهمون من «لا ريب» الإضافيّ منه ، ويحتاج
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤٥٠.