خاتمة :
فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد.
فصل :
عرّف الاجتهاد بتعاريف :
منها : استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي.
وهذا التعريف من العامّة ، وهو ساقط عندنا ، للمنع عن العمل بالظنّ عموما وبالظنّ القياسي خصوصا.
وليعلم أنّ لفظ «الاجتهاد» بالمعنى المصطلح لم يرد في رواية موضوعا لحكم.
فالأولى تعريفه بما جعل به موضوعا للحكم الشرعي. وما تعلّق بالمجتهد في الروايات من الأحكام أحكام ثلاثة : حرمة تقليده الغير ، وجواز تقليد الغير إيّاه ، والقضاء.
أمّا حرمة تقليده الغير : فإن كان موضوعها من تكون له ملكة الاستنباط ولو لم يستنبط فعلا ـ كما نقل الشيخ دعوى الإجماع على ذلك عن صاحب الضوابط (١) ـ فنعرّف الاجتهاد ـ الّذي هو موضوع لهذا الحكم ـ ب «ملكة استنباط الأحكام عن أدلّتها التفصيليّة».
__________________
(١) قال في مصباح الأصول ٣ : ٤٣٥ : فادّعى شيخنا الأنصاري رحمهالله ـ في رسالته الخاصّة بمباحث الاجتهاد والتقليد ـ قيام الإجماع على عدم جواز رجوعه إلى الغير. انتهى. ولم نعثر على تلك الرسالة.