فصل :
إذا تبدّل رأي المجتهد ، فلا كلام فيما انقضى إذا لم يكن له أثر فعلا ، كما إذا ذبح ذبيحة بغير الحديد وأكلها ، ثمّ رأى بعد ذلك حرمتها.
وهكذا لا إشكال في حرمة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل إذا كان الموضوع باقيا ، كما إذا ذبحها بغير حديد ولم يأكلها بعد ، فإنّه يحرم عليه أكلها حينما تبدّل رأيه بالحرمة.
وإنّما الإشكال فيما إذا لم يكن الموضوع باقيا ولكن له أثر فعلا ، كما إذا صلّى بغير سورة ثمّ رأى في الوقت أو خارجه وجوب السورة ، فهل تجب عليه إعادة الصلاة أو قضاؤها أو لا؟ وقد مرّ الكلام في ذلك مفصّلا في بحث الإجزاء ، وقلنا هناك : إنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة هو عدم الإجزاء في جميع الموارد : العبادات والمعاملات إلّا أن يدلّ دليل في مورد خاصّ على الإجزاء ، كما في خصوص الصلاة ، فإنّ حديث «لا تعاد» (١) دلّ على عدم وجوب الصلاة من غير ناحية الإخلال بالخمس المستثناة في الحديث ، فبناء على ما اخترناه من شموله للجهل عن قصور أيضا مقتضاه هو عدم وجوب إعادة المجتهد الصلوات التي أتى بها بغير سورة بعد ما رأى وجوب السورة.
نعم ، لو صلّى مدّة عند استتار القرص ، ثمّ رأى أنّ وقت ذهاب الحمرة هو المغرب ، تجب عليه الإعادة أو القضاء ، لأنّ الوقت من الخمس المستثناة في الحديث.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨١ ـ ٨٥٧ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، الحديث ١.