نعم ، لو كان التعليل تعليلا لجواز الدخول في الصلاة ، لكان منطبقا على المورد ، لكنّه ليس كذلك.
وتوهّم انطباقه على قاعدة اليقين بحمل اليقين على اليقين الحاصل بعد النّظر والرؤية ، لا اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة ، واضح الدفع ، إذ فيه ـ مضافا إلى أنّه خلاف الظاهر في نفسه ـ أنّ عدم الرؤية أعمّ من حصول اليقين بالعدم ولم يفرض في الرواية أنّه بعد النّظر وعدم الرؤية حصل اليقين بالعدم ، مع أنّه لو سلّم ذلك ، لا ينطبق على قاعدة اليقين أيضا ، فإنّها متقوّمة بأمرين : اليقين المنقلب إلى الشكّ بقاء ، والشكّ المتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين ، وليس شيء منهما في المقام ، فإنّ المفروض حصول العلم بالنجاسة ، فلا شكّ حتى يكون ساريا وموجبا لانقلاب اليقين السابق.
والحاصل : أنّه لا يمكن انطباق التعليل على قاعدة اليقين بوجه من الوجوه ، وأمّا انطباقه على قاعدة الاستصحاب فممّا لا شبهة فيه ، فلا بدّ من بيان وجه تطبيق التعليل على المورد وإن لا يضرّ عدم إمكان توجيهه بصحّة الاستدلال بها على الاستصحاب.
وقبل ذلك ينبغي أن نرى أنّ الطهارة شرط لصحّة الصلاة أو النجاسة مانعة؟ وعلى تقدير كون الطهارة شرطا هل هو الطهارة بوجودها الواقعي ، أو الإحرازي؟ ولا يخفى أنّه لا يمكن أن تكون الطهارة شرطا والنجاسة أيضا مانعة ، لما مرّ في بعض المباحث السابقة من أنّ الضدّين ـ سيّما مع عدم الثالث لهما ـ لا يمكن اعتبار أحدهما شرطا والآخر مانعا ، لأنّ اعتبار أحدهما مغن عن الآخر ، فجعل الآخر لغو محض لا فائدة فيه أصلا.
والظاهر أنّه لا تترتّب على هذا البحث ثمرة عمليّة أصلا ، فإنّ الغافل عن حكم الصلاة في الثوب النجس لا ينبغي الشكّ في صحّة صلاته الواقعة في