النجس ، ولا تكون الطهارة شرطا في حقّه ، ولا النجاسة مانعة ، والملتفت إن كان ناسيا ، فلا ريب في وجوب إعادة صلاته ، وإن كان شاكّا ، فلا شبهة في أنّه لا يجوز له الدخول في الصلاة ما لم يحرز الطهارة بمحرز ولو كان أصلا سواء كانت الطهارة شرطا أو النجاسة مانعة.
وتوهّم أنّ الثمرة تظهر فيما إذا صلّى صلاتين في ثوبين ـ أي كلّ صلاة في ثوب ـ يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ، ثمّ انكشفت نجاسة كليهما ، فعلى القول بمانعيّة النجاسة تصحّ إحدى الصلاتين ، وعلى الشرطيّة تبطل كلتاهما ، لأنّ المصلّي لم يكن محرزا للطهارة في شيء منهما ، والمفروض أنّ الثوبين في الواقع كانا نجسين ، فلم يقع شيء من الصلاتين مع الطهارة لا الطهارة الواقعيّة ، فإنّه المفروض ، ولا الطهارة المحرزة ، لمكان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين ، الموجب لتساقط الأصول في أطرافه.
ويدفع هذا التوهّم ما مرّ في بعض المباحث السابقة من أنّ منجّزيّة العلم الإجمالي تكون بمقدار المعلوم بالإجمال ، فإذا علمنا بحرمة أحد مائعين أو نجاسته ، وشككنا في حرمة الآخر أو نجاسته ، فالعلم بالنسبة إلى واحد منهما منجّز ، وأمّا الآخر المشكوك فلا مانع من إجراء الأصل فيه والحكم بأنّ أحد هذين حرام أو نجس بالقطع ، والآخر حلال أو طاهر بحكم الشارع ، غاية الأمر أنّه لا يميّز الحرام من الحلال والنجس من الطاهر.
ولذا يحكم بفراغ ذمّة من صلّى فريضته ـ كالظهر ـ في كلّ من الثوبين ـ بناء على عدم تقديم الامتثال التفصيليّ على الإجمالي مع التمكّن ـ لأنّه يعلم بوقوع طبيعيّ صلاة الظهر في طبيعيّ الثوب الطاهر وإن لا يميّز أنّه هو الأوّل أو الثاني.
وبالجملة ، هذه الثمرة ليست بمثمرة ، بل إحدى الصلاتين وقعت