صحيحة سواء قلنا بمانعيّة النجاسة أو شرطيّة الطهارة.
وكيف كان فمقتضى ظواهر بعض الأخبار وإن كان مانعيّة النجاسة إلّا أنّ المستفاد من جميعها هو شرطية الطهارة ، فإنّه ورد «لا صلاة إلّا بطهور» في رواية مذيّلة بذيل يكون قرينة على أنّ الطهور المراد منه هو ما يتطهّر به ، وهو الماء مثلا ، كالوضوء لما يتوضّأ به ، والوقود لما يتوقّد به ، وإن كان هذا اللفظ يستعمل في الطهارات الثلاث أيضا لكن في هذه الرواية مستعمل في الطهارة الخبثيّة ، فالمراد أنّه لا صلاة إلّا باستعمال الماء وغيره في إزالة الخبث بقرينة ذيلها الّذي مضمونه أو لفظه أنّه «يجزئك في الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنّة» (١).
ثمّ إنّ شيخنا الأستاذ قدسسره ـ على ما كتبناه ـ ذهب إلى أنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة المحرزة بمحرز ـ ولو كان أصلا ـ والطهارة الواقعيّة (٢). والأمر كذلك ، إذ لا يصحّ جعل الشرط خصوص الطهارة المحرزة ، فإنّ لازمه بطلان صلاة من صلّى في الثوب النجس وكان مضطرّا إلى الصلاة فيه ، أو قلنا بتقدّم الصلاة في الثوب النجس على الصلاة عاريا في ظرف الانحصار مع تمشّي قصد القربة منه بأن اعتقد انحصاره ثمّ انكشف وجود ثوب آخر طاهر له لم يعلم به حال الصلاة مع أنّه لا شبهة في الصحّة بمقتضى الروايات.
فلنرجع إلى وجه تطبيق التعليل على المورد ، فنقول : إن كان التعليل ناظرا إلى حال الفراغ من الصلاة ، والعلم بوقوعها في النجس ، فلا يمكن تصحيحها أصلا ، فإنّه على هذا يكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، إذ لا شكّ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٩ ـ ٥٠ ـ ١٤٤ و ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٥ ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤.