في هذا الحال في النجاسة حتى يحرم نقض اليقين بالطهارة به ، بل الموجود هو العلم بالنجاسة ، فلا مناص عن أن يكون التعليل بملاحظة ما قبل الصلاة ، وبالنسبة إلى جواز الدخول فيها ، ودالّا على أنّ من كان على يقين من طهارته لا ينبغي أن ينقض يقينه بالشكّ في الطهارة بعد ذلك ، بل يجوز له الدخول في الصلاة.
نعم ، عدم وجوب الإعادة من جهة كبرى مستفادة من الخارج ، وهي : أنّ من جاز له الدخول في الصلاة بمجوّز شرعي ، لا تجب عليه الإعادة ، فتكون إعادة الصلاة مع معلوميّة هذه الكبرى من نقض اليقين بالشكّ ، إذ لا وجه لها حينئذ إلّا عدم حجّيّة الاستصحاب ، وجواز نقض اليقين بالشكّ كما هو واضح.
بقي الكلام في أنّ توسعة الشرط في المقام هل هي أمر مغاير لإجزاء الأمر الظاهري ، أو أنّهما أمر واحد وإنّما الاختلاف في التعبير فقط؟
فنقول : لا بدّ للمكلّف في جميع حالاته وأوقاته أن يستند إلى حجّة من قبل الشارع.
فتارة تكون له الحجّة حدوثا وبقاء ، كما إذا أخبرت البيّنة بكون القبلة في طرف فصلّى إليه ، فإنّه لو سئل عنه وقيل له : لما ذا صلّيت إلى هذا الطرف مع أنّك كنت شاكّا في أنّه القبلة؟ يجيب بأنّي اعتمدت على ما جعله الشارع حجّة لي ، وهو إخبار البيّنة بأنّ هذا الطرف قبلة. ولو سئل عنه : إنّك لما ذا لا تعيد صلاتك مع أنّ الوقت بعد باق وأنت لم تكن متيقّنا بإتيان الصلاة إلى القبلة؟ يجيب بعين هذا الجواب أيضا.
وأخرى تكون له الحجّة بقاء فقط ، كما إذا صلّى إلى طرف معتقدا بكونه قبلة ، ثمّ شكّ في ذلك ، فأخبرت البيّنة بكونه قبلة ، فإنّه يستند في عدم إعادته للصلاة إلى هذه الحجّة ، وجميع موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز من هذا القبيل.