للإجزاء ، غاية الأمر أنّه في خصوص هذا المقام ، أي باب الطهارة عن الخبث.
وظهر أنّه لا وجه لإيراد صاحب الكفاية والشيخ قدسسرهما على القائل بأنّ التعليل بلحاظ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء : بأنّه لو كان كذلك ، لكان الأنسب بل المتعيّن هو التعليل بذلك ، لا بنقض اليقين بالشكّ (١). ولا لإيراد شيخنا الأستاذ عليهما بأنّ حسن التعليل وانطباقه على المورد كما يتمّ بتوسعة الشرط ، كذلك يتمّ باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء (٢).
وأمّا الصحيحة الثالثة لزرارة : فهي قوله عليهالسلام : «إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ» (٣) إلى آخره.
وقد استدلّ بهذه الرواية على حجّيّة الاستصحاب في كلّ باب ، وأنّ «لا ينقض» وإن كان ضميره راجعا إلى الشاكّ بين الثلاث والأربع إلّا أنّ ذيل الرواية ـ سيّما قوله عليهالسلام : «ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» ـ قرينة على عدم اختصاص الحكم بباب دون باب ، وأنّ مثل اليقين لا ينبغي نقضه بالشكّ في حال من الحالات.
والشيخ قدسسره أسقط هذه الرواية عن دلالتها على حجّيّة الاستصحاب وادّعى أنّ مفادها هو قاعدة البناء على الأكثر ، نظير قوله عليهالسلام : «إذا شككت فابن على اليقين» قلت : هذا أصل؟ قال : «نعم» (٤) ، نظرا إلى أنّ مقتضى حملها على الاستصحاب هو إتيان الركعة المشكوكة متّصلة ، وهو ينافي مذهب العدليّة ،
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٤٨ ، فرائد الأصول : ٣٣١.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٦٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٦ ـ ٢١٧ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ ، الباب ٨ من أبواب الخلل ، الحديث ٢.