ويوافق مذهب العامّة ، وحمل كبرى «لا تنقض» إلى آخره ، على بيان الحكم الواقعي وتطبيقها على مورد الاستصحاب أيضا ينافي صدر الرواية ، الحاكم بأنّ الركعة المشكوكة لا بدّ أن تؤتى بفاتحة الكتاب ، وظاهره هو وجوب ذلك تعيينا لأن تحسب المشكوكة ـ على تقدير زيادتها وتماميّة الصلاة في الواقع ـ صلاة مستقلّة ، إذ لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب.
هذا ، مضافا إلى أنّ أصل التقيّة خلاف الظاهر. مع أنّ حمل المورد وتطبيق الكبرى عليه على التقيّة وحمل أصل الكبرى على بيان الحكم الواقعي أيضا خلاف الظاهر ، ففي الحمل على التقيّة خلاف الظاهر من جهات (١).
وأشكل عليه صاحب الكفاية بأنّ لزوم إتيان الركعة المشكوكة مفصولة لا ينافي الاستصحاب ، فإنّ مقتضى الاستصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة ، ولزوم الإتيان بها مطلقا مفصولة أو موصولة ، غاية الأمر أنّ الأدلّة الأخر الدالّة على لزوم الإتيان بها مفصولة تنافي إطلاق هذه الرواية فتقيّد بها (٢).
وأيّد بعض الأساطين كلام الشيخ قدسسره بما حاصله : أنّ الاستصحاب ملغى في باب الصلاة ولو لم يكن دليل على لزوم الفصل ، فإنّ غاية ما يترتّب على الاستصحاب هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة ، وهو لا يثبت أنّ ما يأتي به بعد ذلك هي الركعة الرابعة ، ولا بدّ أن يقع التشهّد والتسليم في الركعة الرابعة ، فما لم يحرز كون ما يأتي به هو الركعة الرابعة ـ إمّا بالوجدان أو بالتعبّد ـ لإحراز وقوع التشهّد والتسليم في محلّهما لا يقطع بفراغ الذمّة. ومن ذلك نحكم في جميع موارد الشكوك ـ غير ما هو منصوص بالخصوص ـ بالبطلان (٣).
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٣١ ـ ٣٣٢.
(٢) كفاية الأصول : ٤٥٠.
(٣) نهاية الدراية ٥ : ٨٢.