وذهب الشيخ قدسسره إلى أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام ، وإنّما مفادها هو قاعدة البناء على الأكثر والعمل بما علّمه عليهالسلام من ركعة الاحتياط تحصيلا لليقين بالبراءة (١).
وفيه : أنّه لم ترد الرواية في باب الصلاة ، وذكر الفقهاء إيّاها في ذلك الباب لا يدلّ على ذلك مع كونها مطلقة ، فلا يتوهّم التنافي بينها وبين الروايات الأخر الواردة في باب الشكوك ، فإنّها قاعدة كلّيّة يمكن تخصيصها وإخراج باب الصلاة عنها بمقتضى ما دلّ في باب الصلاة على لزوم البناء على الأكثر.
مضافا إلى ما عرفت من أنّه لا ينافي الاستصحاب ، مع أنّه لا معنى لحمل الرواية على قاعدة البناء على الأكثر ، ولزوم تحصيل اليقين بالبراءة ، ضرورة أنّه ليس معنى «ابن علي اليقين» أنّه حصل اليقين ، بل ظاهره أنّه ابن علي يقينك من حيث الجري العملي.
وتوهّم انطباقها على قاعدة اليقين مدفوع بأنّ ظاهرها هو أنّه ابن علي اليقين الموجود حال البناء ، كما في «لا تشرب الخمر» الظاهر في الخمر الموجود حال الشرب ، لا ما كان خمرا في زمان وصار خلّا حال الشرب ، وهكذا «أكرم العالم» ظاهر في وجوب إكرام العالم حال الإكرام.
ومن الواضح أنّ اليقين في قاعدة اليقين لا يكون موجودا حال الشكّ وحال البناء ، ولا يصحّ إطلاق اليقين على اليقين المتبدّل بالشكّ في زمان الشكّ ولو قلنا بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ ، إذ «اليقين» من الجوامد كالبياض ، ولا يصحّ إطلاق البياض على السواد المتبدّل عن البياض.
والحاصل : أنّ هذه الرواية أيضا لا إشكال في دلالتها على المطلوب.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٣٢.