ووجهه أنّ دخول الشيء في الشيء المتّصلة أجزاؤه لا يمكن إلّا بتفرّق أجزائه ورفع هيئتها الاتّصاليّة ، فلا يتمّ ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره.
وأمّا ما أفاده صاحب الكفاية ففيه : أنّ الرواية لا يمكن حملها على مفاد تلك الروايات ، وهو اعتبار اليقين بدخول رمضان ، والصوم مع اليقين بوجوبه ، فإنّ تفريع قوله عليهالسلام : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا يناسب ذلك ، فإنّ الصوم في أوّل الشهر يمكن أن يقع مع اليقين بوجوبه بأن لا يصوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بعنوان أنّه من رمضان ، وأمّا آخر الشهر ويوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال فأمره دائر بين المحذورين : الوجوب ، والحرمة ، فلا يمكن أن يصوم فيه مع اليقين بأنّه من رمضان ، فلا معنى لتفريع قوله : «أفطر للرؤية» على قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» بهذا المعنى من اليقين.
ومن جملة ما استدلّ به على حجّيّة الاستصحاب : قوله عليهالسلام : «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر» (١) وقوله عليهالسلام : «الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر» (٢) وقوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام» (٣).
ومحتملات هذه الروايات بحسب التصوّر العقلي سبعة وإن كان الممكن
__________________
ـ الوسائل ٨ : ٢١٦ ـ ٢١٧ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل ، الحديث ٣. وتقدّم صدر الحديث في ص ٥٣ ، الهامش (٣).
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٣ : ١ ـ ٢ و ٣ ، التهذيب ١ : ٢١٥ ـ ٦١٩ ، و ٢١٦ ـ ٦٢١ ، الوسائل ١ : ١٣٤ ، الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٥.
(٣) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.