منها في مقام الإثبات أربعة :
الأوّل : كونها مسوقة لبيان الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين للأشياء فقط.
الثاني : كونها مسوقة لبيان قاعدتي الطهارة والحلّ فقط.
الثالث : كونها مسوقة لبيان قاعدة الاستصحاب.
الرابع : كونها مسوقة لبيان قاعدتي الطهارة والحلّيّة واستصحابهما معا ، واختاره صاحب الفصول (١).
الخامس : سوقها لبيان الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين بحسب صدرها واستصحابهما بحسب ذيلها ، وقد اختاره صاحب الكفاية (٢) فيها.
السادس : سوقها لبيان الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين والظاهريّتين.
السابع ـ وهو ما اختاره صاحب الكفاية في حاشية الرسائل (٣) ـ : أنّها تدلّ بصدرها على قاعدتي الطهارة والحلّيّة ، والطهارة والحلّيّة الواقعيّتين معا وبغايتها تدلّ على قاعدة الاستصحاب.
وأفاد في وجه ذلك أنّ «الشيء» المدخول ل «كلّ» في الروايات الثلاث لا شكّ في شموله للمشتبه ، مثل المائع المردّد بين كونه بولا وماء ، كما يشمل المائع المتيقّن كونه ماء ، والمحمول ـ وهو «حلال» أو «طاهر» ـ بالقياس إلى الأوّل حكم ظاهري ، وبالنسبة إلى الثاني حكم واقعي.
ثمّ أورد على نفسه : بأنّ الشكّ والعلم بالموضوع الخارجي ليس من حالات ذلك الموضوع ، بل من حالات المكلّف ، فكيف يكون الموضوع المشتبه مشمولا ل «كلّ شيء حلال»!؟.
__________________
(١) الفصول : ٣٧٣.
(٢) كفاية الأصول : ٤٥٢ ـ ٤٥٣.
(٣) حاشية فرائد الأصول : ١٨٥ ـ ١٨٦.