الشكّ فيها ، فإن تمّ بعدم القول بالفصل فهو ، وإلّا ففي الروايات السابقة غنيّ وكفاية.
ثمّ إنّ المحقّق السبزواري قدسسره فصّل بين الشكّ في أصل وجود الرافع ، فالتزم بجريان الاستصحاب فيه ، وبين الشكّ في رافعيّة الموجود ـ سواء كانت الشبهة حكميّة ، كما إذا شكّ في المعاطاة بعد فسخ أحد المتعاملين في بقاء كلّ من العوضين على مالك مالكه قبل الفسخ ، وعدمه ، أو موضوعيّة ، كما إذا شكّ في بقاء الطهارة لخروج رطوبة مردّدة بين البول والمذي ـ فالتزم بعدم جريانه فيه بدعوى أنّ نقض اليقين في أمثال هذه الموارد يكون باليقين ، لا بالشكّ ، إذ الّذي أوقفنا عن العمل على طبق الحالة السابقة والجري على مقتضاها ليس هو الشكّ في رافعيّة الفسخ أو المردّد بين المذي والبول ، ضرورة أنّ هذا الشكّ كان موجودا قبل تحقّق الفسخ وخروج الرطوبة أيضا ، وكنّا نستصحب قبل ذلك قطعا ، بل الّذي أوقفنا عن العمل على طبق الحالة السابقة هو وجود أمر يقيني ، وهو الفسخ وخروج الرطوبة ، فنقض اليقين يكون باليقين لا بالشكّ (١).
وفيه : أنّ كلّ يقين لا يمكن أن يكون ناقضا لليقين ، وإلّا فاليقين بطلوع الشمس أيضا يمكن أن يكون ناقضا ، بل لا بدّ من يقين متعلّق بخلاف ما تعلّق به اليقين السابق حتى يجوز رفع اليد عنه بواسطته.
وما أفاده قدسسره من أنّ النقض ليس بالشكّ في رافعيّة الفسخ أو الرطوبة ، لكونه موجودا قبل ، فهو مغالطة واضحة ، فإنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين ، فإذا كانت الكبرى قطعيّة وانطباق الكبرى على الصغرى أيضا قطعيّا ، فلا محاله ينتج القياس نتيجة قطعيّة ، أمّا لو كان أحد الأمرين أو كلاهما مشكوكا أو مظنونا ،
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١١٥ ـ ١١٦.