الخارجي ، ولا يمكن اتّصاف الكلّي بهما ، فإذا وجد ما أمر به المولى على ما هو عليه في الخارج ، ينتزع عنوان الصحّة من انطباق الكلّي المأمور به على الموجود الخارجي المأتيّ به ، وعنوان الفساد من عدم انطباقه عليه ، وهكذا في المعاملات ، فإذا اعتبر المولى الملكيّة عند البيع الصادر عن البالغ العاقل المالك ، أو المأذون منه من دون غرر ولا ربا إلى آخر ما يعتبره ويجعله موضوعا للملكيّة بنحو القضيّة الحقيقيّة ، وانطبق هذا الموضوع الكلّي على المعاملة الخارجيّة ، ينتزع عنوان الصحّة ، ومع عدمه ينتزع عنوان الفساد ، فهما أمران انتزاعيّان ينتزعان من الانطباق وعدمه ، وليسا بمجعولين لا في العبادات ولا في المعاملات.
نعم ، الصحّة الظاهريّة ـ كما في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز عند الشكّ في الانطباق في العبادات ، وهكذا في المعاملات في موارد أصالة الصحّة ـ أمر مجعول بتبع جعل نفس الانطباق ، فإنّ الشارع يعتبر انطباق المأمور به على الصلاة التي شكّ فيها بعد الفراغ مثلا ، وهكذا يرى ما جعله موضوعا للملكيّة منطبقا على المعاملة الواقعة المشكوكة ، فهما دائما تنتزعان من الانطباق وعدمه ، غاية الأمر أنّ الصحّة الواقعيّة والفساد الواقعي ينتزعان من الانطباق الخارجي الواقعي ، والظاهري منهما ينتزع من انطباق الجعل ، فالأليق بالتحقيق هو التفصيل بين الواقعي منهما والقول بعدم كونه مجعولا ، والظاهري منهما والقول بمجعوليّته.
وممّا وقع الكلام في أنّه حكم وضعي أو لا : العزيمة والرخصة.
والتحقيق أنّهما أجنبيّتان عن الحكم الوضعي ، فإنّ معنى أنّ سقوط الأذان عند كذا رخصة أنّه لا تكون مطلوبيته بتلك المرتبة الراقية التي كانت في غير هذا المورد ولكن لم يسقط عن المحبوبيّة بل في هذا المورد أيضا مستحبّ