في مجموع الوقت ، لاحتمال رفع عجزه وتمكّنه من الإتيان بالصلاة قائما فيما بين الحدّين.
نعم ، استفدنا من الروايات عدم جواز البدار في خصوص التيمّم على عكس صاحب العروة ، حيث أفتى بالجواز في التيمّم وبعدمه في غيره (١).
وبالجملة ، القاعدة تقتضي ـ لو لا الدليل الخاصّ ـ جواز البدار.
التنبيه الثاني : تعتبر في الاستصحاب فعليّة موضوعه ، وهو اليقين والشكّ ، كما هو شأن كلّ قضيّة حقيقيّة ، فإنّها ترجع إلى قضيّة مشروطة مقدّمها وجود موضوعها وتاليها ثبوت المحمول له ، فما لم يصر الموضوع فعليّا ، لم يصر الحكم فعليّا ، فلو فرض انتفاء اليقين والشكّ أو انتفاء أحدهما ، لا يجري الاستصحاب ، ولا يكفي وجودهما تقديرا ، بمعنى أنّ المكلّف كان بحيث لو التفت كان يحصل له اليقين والشكّ ، كما لا يكفي وجود الشكّ التقديري للحكم بالبناء على الأكثر في الشكّ بين الثلاث والأربع ، ففي موارد الغفلة لا مورد لجريان الاستصحاب ولو كان اليقين والشكّ حاصلين على تقدير الالتفات.
ثمّ إنّ الشيخ قدسسره فرّع على ذلك فرعين :
أحدهما : أنّه لو تيقّن بالحدث ثمّ غفل وصلّى فشكّ بعد الفراغ أنّه هل توضّأ قبل الصلاة أو لا؟ فله شكّان : شكّ تقديري في حال قبل الفراغ عن الصلاة ، وشكّ فعلي في حال الفراغ ، والشكّ الأوّل ليس موضوعا للاستصحاب ، والثاني وإن كان موضوعا للاستصحاب إلّا أنّ قاعدة الفراغ حيث وردت في مورد الاستصحاب حاكمة عليه ، فيحكم بصحّة الصلاة من هذه
__________________
(١) العروة الوثقى : المسألة ٣ من أحكام التيمّم ، والمسألة ٢٢ من أحكام القيام.